0 تصويتات
بواسطة

دور الفقها في تأصيل قواع الزواج أو الهبة أو الطلاب في ضوء مذهبك؟ 

بكل دواعي السرور والسعادة نطل عليكم طلابنا وطالباتنا الغوالي لنفيدكم بكل ماهو جديد من حلول فنحن على موقع رمز الثقافة نحاول جاهدين أن نقدم لكم الحلول المناسبة والأسئلة المميزة والنموذجية ونعرض لكم إجابة السؤال :

دور الفقها في تأصيل قواع الزواج أو الهبة أو الطلاب في ضوء مذهبك؟ 

سوف يتم توفير الحل في خلال الساعات القادمة، حيث سيتم طرحه في تعليق اسفل الصفحة. 

بواسطة (4.5مليون نقاط)
دور الفقهاء في تأصيل قواعد الزواج أو الهبة أو الطلاق في قوم مذهبك

الجواب هو :

لقد بذل العلماء رحمهم الله، وما زالوا، جهودا على مر العصور في تعليم أفراد المجتمع، وتبصيرهم بالضروريِّ من الدين، وإصلاحهم، والسعي في تحقيق أمنهم واستقرارهم، مستبصرين بتعاليم الشرع الحكيم، على اعتبار أن تعاليم الإسلام تتلاءم مع الطبيعة البشرية وتتفق مع الفطرة السليمة والعقل الرشيد والمنطق السديد، ولأن التعاليم الإسلامية هي التي تستطيع أن تطهر المجتمع من فساده الثقافي والإنساني والأخلاقي في السلوك والمعاملات، فهي منبثقة من مبادئ وأصول الدين الإسلامي الحنيف الغني بقيم التسامح والتعاون والتواصل الثقافي، والقيم الإنسانية والخلق العظيم والسلوك الرفيع.

وقد ذكر العلماء أنّ تأصيل قواعد احكام الزواج يختلف بحسب اختلاف الشخص، وحالته، واستعداده لهذه المسؤولية وتحمّلها، فقالوا إنّ له خمسةٌ أقسامٍ في ذلك، وفيما يأتي بيانها:

 القسم الأول: وجوب الزواج، ويكون كذلك في حقّ من يخاف على نفسه الفتنة، أو الوقوع في محرّمٍ إن لم يتزوّج، فيلزمه الزواج تحصيناً لنفسه، وإعفافاً لها عن الحرام.


 القسم الثاني: استحباب الزواج، ويكون كذلك في حقّ من توجد عنده شهوة النكاح، مع عدم خوفه على نفسه من الوقوع في الحرام، واعتبر العلماء أنّ تحصيل الزواج في هذه الحالة من أولى النوافل.


القسم الثالث: إباحة النكاح، ويكون كذلك في حال عدم وجود الشهوة، والميل للزواج، مثل حالة كبير السّن، ونحوه.

 القسم الرابع: حُرمة النكاح، ويكون كذلك في حقّ المسلم الذي يقطن في دار كفارٍ حربيّين؛ وذلك لأنّه لن يأمن على زوجته وذريته من خطر الكفار عليهم.

القسم الخامس: كراهية النكاح، ويكون كذلك في حقّ من يخاف ظلم زوجته، وعدم إعطائها حقوقها المستحقّة لها، ويُكره كذلك في حقّ من لا شهوة عنده، وتنتفي الكراهة برضا المرأة، ونحوها من الحالات التي ذكرها العلماء.

1 إجابة واحدة

0 تصويتات
بواسطة

دور الفقهاء في تأصيل قواعد الزواج او الهبة او الطلاق في قوم مذهبك؟ 

الاجابة كاملة هي :

الإيجاب والقبول ركن من أركان الهبة باتفاق الفقهاء. على رأي الحنفية والشافعية، ومن رأى رأيهم من الحنابلة: يجوز الرجوع فيها قبل القبض، لأن عقد الهبة لم يتم،

2- الولي وهو عند الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد شرط لصحة النكاح لا يصح بدونه، ولا فرق عندهم في هذا بين البكر والثيب، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. رواه الترمذي وغيره.

وذهب أبو حنيفة إلى عدم اشتراط الولي إذا كانت المرأة رشيدة ولو بكرا، قال صاحب الهداية الحنفي: وينعقد نكاح المرأة العاقلة البالغة برضاها وإن لم يعقد عليها ولي بكرا كانت أو ثيباً عن أبي حنيفة وأبي يوسف. انتهى.

- الصداق: اتفق الأئمة كلهم على جوب الصداق وأنه لا حد لأكثره إلا نهم اختلفوا في أقله، فذهب المالكية إلى أن أقله ربع دينار، وذهب الحنفية إلى أن أقله عشرة دراهم، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنه لا حد لأقله.

- الإشهاد: اتفق الأئمة كذلك على أن شهادة عدلين فأكثر شرط لصحة النكاح، لكن اختلفوا هل يشترط ذلك عند العقد، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة والشافعي وأحمد بينما ذهب مالك إلى أن حضورهما عند العقد مستحب، والواجب هو الإشهاد عند الدخول، قال الدسوقي في حاشيته: الإشهاد على النكاح واجب وكونه عند العقد مندوب زائد على الواجب، فإن حصل الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب، وأن لم يحصل عند العقد كان واجباً عند البناء. انتهى، وإن أردت تفصيلاً أطول عن هذه المسائل، فراجع كتب أصحاب المذاهب.

3- ذهب الحنفية على المذهب: إلى أن إيقاع الطلاق مباح لإطلاق الآيات، مثل قوله تعالى: {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق:1/65] {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء} [البقرة:236/2

وذكر الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة): أن الطلاق من حيث هو جائز، والأولى عدم ارتكابه، لما فيه من قطع الأ لُفة إلا لعارض، وتعتريه الأحكام الأربعة من حرمة، وكراهة، ووجوب، وندب، والأصل أنه خلاف الأولى.

فيكون حراماً: كما لو علم أنه إن طلق زوجته وقع في الزنا لتعلقه بها، أو لعدم قدرته على زواج غيرها، ويحرم الطلاق البدعي وهو الواقع في الحيض ونحوه كالنفاس وطهر وطئ فيه.

ويكون مكروهاً: كما لو كان له رغبة في الزواج، أو يرجو به نسلاً ولم يقطعه بقاء الزوجة عن عبادة واجبة، ولم يخش زناً إذا فارقها. ويكره الطلاق من غير حاجة إليه، للحديث السابق عن ابن عمر: «أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق» .

ويكون واجباً: كما لو علم أن بقاء الزوجة يوقعه في محرم من نفقة أو غيرها. ويجب طلاق المولي (حالف يمين الإيلاء) بعد انتظار أربعة أشهر من حلفه إذا لم يفئ ، أي يطأ.

ويكون الطلاق مندوباً أو مستحباً:

إذا كانت المرأة بذيِّة اللسان يخاف منها الوقوع في الحرام لو استمرت عنده. ويستحب الطلاق في الجملة لتفريط الزوجة في حقوق الله الواجبة، مثل الصلاة ونحوها، ولا يمكنه إجبارها على تلك الحقوق.

ويستحب الطلاق أيضاً في حال مخالفة المرأة من شقاق وغيره ليزيل الضرر، أوإذا كانت غير عفيفة، فلا ينبغي له إمساكها؛ لأن فيه نقصاً لدينه، ولا يأمن إفسادها فراشه، وإلحاقها به ولداً من غيره.

ويستحب الطلاق أيضاً لتضرر الزوجة ببقاء النكاح لبغض أو غيره.

اسئلة متعلقة

0 تصويتات
1 إجابة
سُئل نوفمبر 9، 2021 بواسطة rmztgifa (4.5مليون نقاط)
0 تصويتات
1 إجابة
0 تصويتات
1 إجابة
مرحبًا بك إلى موقع رمز الثقافة، حيث يمكنك طرح الأسئلة وانتظار الإجابة عليها من المستخدمين الآخرين.
...